الانتخابات ... بين الديمقراطية والإسلام

الدكتور ماهر الجعبري*

تتداخل في أذهان الكثيرين آلية الانتخابات مع مفهوم الديمقراطية، لدرجة أن البعض يحبّ -بل يصرّ- أن "يفهم" الديمقراطية على أنها الانتخابات، ومن ثم يحكم على نجاعة تطبيق الديمقراطية من خلال نجاح العملية الانتخابية، ويغيب عن ذهنه ربط المفهوم الديمقراطي بالرأسمالية الغربية نشأة وطريقة. ويحصر الديمقراطية بالانتخابات، مع أنها في حقيقتها كأسلوب ليست خاصة بالديمقراطية دون غيرها من النظم السياسية، وبالتالي لا يصح أن تكون الانتخابات مقياس الحكم على الديمقراطية ولا على نجاعتها.

وضمن أجواء الربيع العربي، طغى الحديث عن الانتخابات وآلياتها وكيفياتها على الواقع السياسي والإعلامي في عدد من البلاد العربية، وكأنها الطريق للقضاء على الديكتاتورية، أو كأنها أصبحت بحد ذاتها غاية عند كثير من الأحزاب والفصائل، وتجسّد فيها التنافس الفصائلي والحزبي، فيما غاب عنها الصراع الفكري والسياسي حول البرامج والمبادئ، وخصوصا في ظل انتشار فكرة التحالفات الانتخابية:

ففي مصر، لم تنته الانتخابات البرلمانية حتى جاءت الرئاسية ثم تصاعد الحديث عن البرلمانية من جديد، وفي لبنان يدور جدل حول الحصص الطائفية، وفي فلسطين وقف منشار المصالحة (بل المقاسمة السياسة) عند عقدة آليات توزيع الحصص الفصائلية، وتتصارع الشخصيات على المقاعد متخفية خلف الشعارات، وكذا الحال في تونس، وفي ليبيا.

وفي هذا السياق يختلط الموقف الشرعي على كثير من المتابعات، وتضيع المفاهيم السياسية في زحمة التنافس على صناديق الاقتراع، وفي زحمة الشحن العاطفي دون استحضار الوعي السياسي-الشرعي الكافي، مما اقتضى وقفة سياسية شرعية في هذه المقالة.

التصنيف والخلفية

إن الانتخابات بحد ذاتها، هي عملية اختيار من خلال التصويت، الذي يتخذ عددا من الأشكال منها:

1.         اختيار الحاكم: مثل الانتخابات الرئاسية في النظام الديمقراطي أو انتخاب الخليفة في نظام الحكم الإسلامي.

2.         اختيار وكلاء عن الناخبين في محاسبة الحاكم، أو في إقرار التشريعات، أو المصادقة على تنصيب الحكومات كما في الانتخابات التشريعية أو البرلمانية في الأنظمة الديمقراطية، أو كما في انتخابات مجلس الشورى ومجلس الأمة في نظام الحكم الإسلامي.

3.         اختيار المدراء لتصريف الشؤون الإدارية في البلاد، كما في انتخابات البلديات والمجالس المحلية.

4.         استفتاءات الرأي العام حول موقف سياسي أو تشريعي معين، تطرحه الدولة.

5.         اختيار جهة التمثيل أو التفويض السياسي –عند غياب الحكم والدولة- وذلك في حالة التنافس على "الشرعية"، وعلى أحقية التفاوض باسم الجماهير وأصحاب القضايا السياسية، كما في تنافس الفصائل الفلسطينية، وكما يجري في المحاولات الدولية لتشكيل مرجعية سياسية للثورة السورية ضمن الائتلاف أو المجلس الوطني.

إذن، تصويت الناس إما أن يكون لأجل اختيار شخصيات يُسند لها الحكم تنفيذيا أو تشريعيا (أو إداريا)، وإما أن يكون لأجل اختيار رأي أو موقف معين يسير بحسبه الحاكم، كالتصويت على دستور وضعي، كما حصل في مصر، أو لأجل التمثيل بالرأي.

وكل حالة من هذه الحالات تحتاج لوقفة خاصة تبين سياقها السياسي وحكمها الشرعي.

ولا بد قبل ذلك، من تبيان ربط الخلفية الفكرية لتشريع الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرت حزمة من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية (إضافة للفردية). ولذلك نصت المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في بندها الأول على أنه "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بوساطة ممثلين يختارون اختياراً حرًا"، وفي بندها الثالث "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت".

وتحدد الديمقراطية هدف الانتخابات في تحقيق مفهوم "المشاركة السياسية" كآلية لتحقيق الاستقرار في المجتمع، وخلق حالة من التساكن بين التيارات السياسية والطائفية الفاعلة فيه، عند حالة الوسط أو حالة الغلبة في صناديق الاقتراع، تنتج طبقة حاكمة وأخرى معارضة.

هذا في العقلية الرأسمالية، وهي لا تُفرّق بين أي شكل من أشكال الانتخابات ولا تميّز في مشروعية أي نوع من أنواع التصويت، وحسب قاعدة ابن خلدون في تقليد المغلوب للغالب، رضخ المنظرون والناشطون في الإعلام لهذه العقلية، وتنافسوا في الاستناد لمرجعيتها، لا فرق بين "إسلاميّيهم" وعلمانيهم، ولا بين الثائرين منهم وبين الفلول، إذ تلتقي الغالبية عند هذه المرجعية الفكرية الغربية وتسلّم لها وبها، وقلّ فيهم من يقرع الجرس من أجل وقفة فكرية وسياسية تنخّل المفاهيم، وتميز بين الآليات والخلفيات، وبين الوسائل والمناهج الفكرية.

 

الموقف الإسلامي الشرعي

لا شك أن نظرة الإسلام للوقائع والحكم عليها تستند للأدلة والنصوص الشرعية لا للتجارب الإنسانية، ولا لإبداعات المفكرين في الشرق والغرب، ولا يمكن للمنظّرين "الإسلاميين" الاستناد إلى مواثيق حقوق الإنسان في تشريع مختلف أشكال التصويت والانتخابات بالجملة، مهما حاولوا من التوفيق بين حقوق الإنسان وبين الإسلام. هذا من حيث المنطلق، لأن منطلق الإسلام في الحكم على التصويت والانتخابات يُرجع الأمور ويربطها بما يجري التصويت حوله، وهذا ما يحتاج لتفصيل لكل صنف من تلك الأصناف.

1) انتخاب رأس الدولة

إن اختيار الحاكم لتطبيق الإسلام هو أمر مشروع لأنه تجسيد لمفهوم أن يكون السلطان للأمة بالمعنى التنفيذي للحكم، أي أن الأمة هي التي تختار من يحكمها مباشرة، أو عبر ممثليها –من أهل الحل والعقد- كما حصل في السقيفة عند اختيار أبي بكر. وفي هذه الحالة، فإن الانتخابات هي أسلوب من أساليب تنفيذ البيعة للخليفة، ومفهوم البيعة قد رسخ في وعي الأمة وفي أحكامها الشرعية عند المعتبرين من علماء السلف والخلف.

أما الانتخابات الرئاسية التي تُفرز حاكم يطبق العلمانية المخففة، أو "الإسلام" المخلوط بالعلمانية (بغض النظر عن نسبة الخلط) فهي انتخابات لا يقرّها الإسلام، لأنها تصطدم مع أصل من أصول الدين، وهو أن الحاكمية لله، ويختلط في هذه الحالة، المعنى التنفيذي للحكم بالمعنى التشريعي، ومن ثم تصطدم هذه الانتخابات بالمفهوم الشرعي الأصيل الذي يحصر السيادة التشريعية بالله سبحانه، "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ".

2) انتخاب ممثلين عن الرعية

يقر الإسلام عقود الوكالة بلا خلاف، وانتخاب ممثلين عن الرعية في محاسبة الحاكم وفي تقديم الشورى، هو نوع من أنواع الوكالة –بالرأي- التي شرّعها الإسلام، ولذلك أقرت الأحكام الشرعية انتخابات مجلس الشورى في الدولة الإسلامية، ومن هذا الباب لا تحرّم الأحكام الشرعية الانتخابات البرلمانية في الأنظمة الحالية -من حيث المبدأ- إذ أنها وكالة بالرأي للمحاسبة السياسية واتخاذ البرلمان منصة لتلك المحاسبة.

ولكن البرلمانات الديمقراطية الحالية تقوم بما هو فوق المحاسبة السياسية من مثل المصادقة على تنصيب حكومة تطبق العلمانية، ومن مثل التصويت على سن التشريعات الوضعية، مما يصطدم مع مفهوم السيادة للشرع، وبالتالي، لا يجوز التصويت –ولا الترشّح- لمن يصرّح أنه سيمارس هذه الأدوار المحرّمة في البرلمان، وإن جاز التصويت –والترشّح- لمن يعلن صراحة أنه سيتخذ البرلمان منصة للمحاسبة على أساس الإسلام، دون الخوض في المهام الأخرى، بل يقف ضدها في البرلمان، كما حصل مع البرلماني الأردني الشيخ أحمد الداعور –رحمه الله- في عقد الخمسينات، عندما ألقى كلمة موثقة حول نقض الدستور الأردني، ورفض المصادقة على تنصيب الحكومة الأردنية، وظل يكشف مؤامرات النظام والغرب.

3) الانتخابات الإدارية

إن اختيار مدراء لتصريف الشؤون الإدارية في البلاد، كما في انتخابات البلديات والمجالس المحلية، هي من حيث المبدأ لا إشكالية شرعية فيها، إذ إن إدارة الشؤون من حيث الوسائل والأساليب المباحة ترتبط بالغالب بأنظمة إدارية عامة للناس، ويمكن أن تشترك في أساليبها ووسائلها مختلف الثقافات والحضارات، كما هو الحال في كثير من أنظمة البلديات الإدارية. ولكن مثل هذه الانتخابات ترتبط أحيانا بالصنف الخامس أدناه، فيختلف واقعها حينها.

4) استفتاءات الرأي العام

يعتمد حكم الاستفتاء على ما يجري الاستفتاء حوله، فإن كان أمرا تشريعيا أو موقفا سياسيا حددته الأحكام الشرعية، فلا يصح الاستفتاء حوله إطلاقا، لأن ذلك الاستفتاء ينسف فكرة الحاكمية لله، ويجعل السيادة للشعب (بالمعنى التشريعي)، ومن ثم يصبح الشعب فيها هو المشرع للأحكام، أي أن الشعب يتأله –من حيث الدور التشريعي- ولذلك تحرم هذه الاستفتاءات مطلقا، ولو أدت إلى نتيجة يقرها الشرّع، لأنها لا تحقق مفهوم التسليم بالحكم الشرعي من الله، بل تشرّع الحكم لأن الشعب أقرّه.

5) انتخابات التمثيل السياسي والانتخابات تحت الاحتلال

إن الانتخابات التي تجري لاختيار جهة التمثيل السياسي –عند غياب الحكم والدولة- هي في الغالب انتخابات من أجل تمرير برامج سياسية غربية، ولا يدعم الغرب مثل هذه الانتخابات إلا بالقدر الذي تؤمّن له مصالحه، ولذلك فهي سباحة ضمن تيار المؤامرات التي تحاك ضد الأمة، ولا يجوز المشاركة في تمرير تلك المؤامرات بداهة، ولا تصلح حجة القائلين بوقف المؤامرات عبر المشاركة بتلك الانتخابات لأنها محددة السقف والغاية.

أما الانتخابات السياسية التي تجري تحت الاحتلال، فلا تجوز مطلقا، لأنها تصطدم مع حرمة تمكين المستعمرين من رقاب المسلمين، مما نصت عليه الآية، "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا". وفي الحالة الفلسطينية، لا ينفك هذا الشكل من الانتخابات عن المشروعات الغربية وعن "الحلول السياسية" لتصفية قضية فلسطين، وعن تثبيت أركان الكيان "الإسرائيلي" فوق جل أرض فلسطين، وهو ما لا يحتمل الخلاف عند المنصفين من المحللين. ولذلك فلا تجيز الأحكام الشرعية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لأنها تفضي إلى تفويض منظمة التحرير الفلسطينية للاستمرار بدورها التفاوضي مع الاحتلال، مما لا خلاف على حرمته الشرعية.

هذا هو مجمل الموقف الشرعي من مختلف أشكال التصويت والانتخابات، مما تبلور في ثقافة حزب التحرير عبر اجتهادات شرعية مستندة إلى أدلة معتبرة، وهو لا شك يتصادم مع كثير من "الأطروحات الإسلامية" المستندة إلى منطق التوفيق بين ثقافة الغرب والإسلام، وهي المحركة بدعوى "جلب المصالح". وهو ما يستوجب وقفة مكاشفة ومصارحة من قبل الأحزاب والفصائل التي ترفع شعار الإسلام أمام مؤيدها.

*عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين